(فصل) والترتيب في هذه الجمرات واجب على ما ذكرنا فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزه الا الأولى وأعاد الوسطى والقصوى نص عليه أحمد وان رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال الحسن وعطاء لا يجب الترتيب، وهو قول أبي حنيفة فإنه قال إذا رمى منكسا يعيد فإن لم يفعل أجزأه واحتج بعضهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج ولأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال (خذوا عنى مناسككم) ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي وحديثهم إنما جاء فيمن يقدم نسكا على نسك لا في تقديم بعض النسك على بعض وقياسهم يبطل بالطواف والسعي (فصل) وان ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شئ عليه، وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور ولا نعلم فيه مخالفا الا الثوري قال يطعم شيئا وان أراق دما أحب إلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون نسكا