تطوعا له ترك جميعه فكان له ترك بعضه ولذلك تركه لما أراد نساؤه الاعتكاف معه وأما المشي فتختلف فيه طباع الناس وعليه في تغيير مشيه مشقة ولا كذلك هاهنا فإنه لا حاجة به إلى الخروج (مسألة) قال (ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا أن يشترط ذلك) الكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدهما) في الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة مع عدم الاشتراط واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك فروي عنه ليس له فعله وهو قول عطاء وعروة ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وروى عنه الأثرم ومحمد بن الحكم أن له أن يعود المريض ويشهد الجنازة ويعود لي معتكفه وهو قول علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن لما روى عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم رواه الإمام أحمد والأثرم وقال احمد: عاصم بن ضمرة عندي حجة قال احمد يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه، ووجه الأول ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
(١٣٧)