المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى ان الصوم شرط في الاعتكاف، قال إذا اعتكف يجب عليه الصوم وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال الزهري ومالك وأبو حنيفة والليث والثوري والحسن بن حيي لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا اعتكاف إلا بالصوم " رواه الدارقطني، وعن ابن عمر ان عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال " اعتكف وصم " رواه أبو داود ولأنه لبث في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف (1) ولنا ما روى ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أوف بنذرك " رواه البخاري، ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات ولان إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا اجماع قال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهلي اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها فقال الزهري لا اعتكاف الا بصوم فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا قال فعن أبي بكر؟ قال لا قال فعن عمر؟ قال لا وأظنه قال فعن عثمان؟ قال لا. فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاوسا فسألتهما فقال طاوس كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها وأحاديثهم لا تصح أما حديثهم عن عمر فتفرد به ابن بديل وهو ضعيف قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر والصحيح ما رويناه
(١٢١)