أبو يعلي من الحنابلة وعن أحمد رواية بمنع ذلك في النقد وتجويزه في التمر لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر اختلاطها ويشق تمييزها ثم إن صاحب التقريب على ما قاله الإمام احترز في الوجه الذي حكاه عن مسألة نص الشافعي رضي الله عنه في المراطلة بما يقتضى عدم طرده فيها فان الشافعي فرض مسألة المراطلة في العتق وهي نفيسة والمروانية وهي دونها ثم فرض من الجانب الثاني مائتي دينار وسطا حتى لا يتحقق معنى المسامحة وإذا لم يتحقق ذلك اقتضى العقد من الشقين طلب المعاينة وهذا يقتضى التوزيع وهو يفضي إلى التفاضل لا محالة فلأجل ذلك لا يعرف خلاف في مسألة المراطلة وإن نقل الخلاف في مسألة الصحاح والمكسرة لكن إمام الحرمين قال إن قياسه يقتضى القطع بالصحة في
(٣٧٨)