الدرهم كما تقدم أنه قريب من مسألة المراطلة التي خالف الإمام صاحب المذهب فيها فأن للنظر فيها مجالا وذلك أنه راطل مائة دينار عتق ومائة مروانية بمائتي دينار وسط فان فرض مساواة الوسط للمائتين العتق والمروانية في القيمة صح العقد كما هو مذهب القاضي أبى الطيب وإن فرض التفاضل أو الجهل بالتماثل وجب القول بالفساد قطعا يعنى على رأى الإمام أيضا لما ذكره من العلة قال الغزالي ويتجه لهم يعنى للخصم في هذه الصورة التمسك بقوله عليه السلام (الذهب بالذهب وزنا بوزن)
(٣٨٠)