النوع فهو مستخرج بالدليل وهو أن المماثلة في المعاملة قد تعبدنا بها والتوزيع يفضى إلى مفاضلة لا محالة بدليل أن الدينار الجيد لو كان لواحد والدينار الردئ لآخر لا يتقاسمان الدينارين بالسوية بل يستحق صاحب الجيد زيادة ولا يستند استحقاقه لملك الزيادة إلى القسمة إذا القسمة إفراز للحق لا يزيد به الحق ولا ينقص فليس ذلك الا لاقتضاء العقد هذه المقابلة عند تعدد العاقد فلا تختلف المقابلة باتحاد العاقد ثم قال هذا طريق التوزيع وفيه غموض لا ينكره من تأمله وهو الاستدلال الذي استدل به الفراقي لهم من الحديث وقد ذكره كذلك المتقدمون والمتأخرون من الموافقين والمخالفين وذكروا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة (لا تبيعوا الذهب بالذهب) إلى أن قال (الا مثلا بمثل سواء بسواء) قالوا ما جاز بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب سواء بسواء ولم يفرق بين أن تجمع الصفقة نوعا واحدا أو
(٣٨٢)