ثم خرج أحد الصاعين مستحقا يسترد بإزائه درهما من الجملة وإذا كانت الصغار مفردة عن الكل فخرج أحد القسمين مستحقا لا يسترد بإزائه درهما من الثمن وإنما يسترد ما يقابله باعتبار القيمة * انتهى كلام صاحب التتمة وملخصه عند عدم التمييز وجهان (أحدهما) لا يصح مطلقا (والثاني) إن كانت ظاهرة تظهر من غير تأمل لم يصح والأصح والوجهان ضعيفان والصواب الصحة مطلقا عند عدم التمييز سواء ظهرت أم لم تظهر فأن في صحيح مسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بنى عدى الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر خبيب فقال رسول صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله
(٣٧٥)