واحد فأما إذا لم يميز بين الصغار والكبار ولكن أراد أن يبيع صاعين بصاعين فلا شك أنه يشتمل كل عوض على الصغار والكبار فما حكم العقد اختلف أصحابنا فمنهم من قال إذا كان بين أحد العوضين تفاوت لا يصح العقد وان لم يكن متميزا والشرط في بيع مال الربا بجنسه ان تتساوى اجزاء كل واحد من العوضين لأن الاختلاف بين الاجزاء يقتضى أن يفرد البعض عن البعض وتحقيق المقابلة والتقسيط يؤدى ذلك إلى الربا وهو اختيار القاضي الإمام حسين ومن أصحابنا من قال إذا باع صاعا بصاع وفى كل واحد منهما صغار وكبار إن كان الصغار ظاهرة فيما بين الكبار بحيث يتعين ذلك
(٣٧٣)