الإمام والغزالي فعند عدم التميز الحق ما قاله الإمام استدلالا بالحديث وهو الذي أورده صاحب التهذيب وعند التمييز الصحيح عند جمهور الأصحاب البطلان قال الروياني وأصحاب أبي حنيفة يلزمون هذه المسألة فيقولون إن خلط الصحاني بالبردي أو الكبار بالصغار ثم باع صاعا بصاع يجوز عندكم ولو أفرد كل واحد ثم باع لم يجز قال وهذا مشكل إن سلمنا والصحيح ما ذكرنا يعني من التفصيل الذي ذكره هو وصاحب التتمة والله أعلم * (وجه الاعتراض) على ما استشهد به الإمام والغزالي والصحيح عند جمهور الأصحاب البطلان وهو مذهب مالك واختاره القاضي
(٣٧٧)