وقد قال في آخر الحديث (جيدها ورديئها سواء) (قلت) لم أر هذا اللفظ في حديث * والحنفية استندوا إلى حديث عبادة كذا في شرح الميرغيناني للهداية والله أعلم * قال وحققوا ذلك بأن الواجب مقابلة الذهب بالذهب بوزن العين لا برعاية الصفة ولو روعيت الصفات لما تصور تصحيح بيع صاع من تمر إذ ما من صاع إلا ويشتمل على تمرات رديئة مختلفة لو ميزت لاختلفت قيمتها وذلك مما لا يرعاها الشرع قطعا ولا فرق بينها وبين محل النزاع فإنه لازم على مساق المذهب فنقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (جيدها ورديئها سواء) إن كان حديثا أراد به ما إذا اتحد الجنس فاما إذا اختلف
(٣٨١)