لا يحكى عن الشافعي خلاف في ذلك وهل هو من نقل الشافعي أو البويطي ظاهر كلام القفال الثاني فإنه قال ما حكى البويطي أنه يجوز فليس بشئ والأقرب أنه من كلام الشافعي لأنه في الاملاء ووافق القفال على أن ذلك من كلام البويطي صاحب التلخيص وجعله عائدا إلى جميع صور اختلاف النوع في التمر والنقد وقد حكى وجه في طريقة الخراسانيين روى عن حكاية صاحب التقريب وغيره أن صفة الصحة في محل المسامحة ورأي أن التفاوت في الصحة لا يضر وحكي الفوارني وغيره وجهين في بيع الصحاني والبرني بالصحاني أو البرني والصحاني وفى بيع الصحيح والمكسور بالصحيح أو المكسور أو بهما وفى الجيد والردئ بالجيدين أو الرديئين وأشار القاضي حسين إلى
(٣٦٧)