مسألة المراطلة قال وما ذكرته في هذه الصورة من التصحيح رأى رأيته وهو خارج عن مذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه وتابعه القرافي في البسيط وقال إنه ليس يتبين فرق بين مسألة المراطلة وبين ما لو باع خمسة مكسرة وخمسة صحيحة بمثلها وقد ذكر الأصحاب في هذه المسألة خلافا ولم يذكروا في مسألة المراطلة خلافا ثم قال في آخر كلامه هذا نقل المذهب ووجه الاشكال وقد قال الغزالي في كتابه المسمى - بمأخذ الاشراف على مطالع الانصاف في مسائل الخلاف - إن الطريقة المتقدمة يعني طريق التوزيع والجهل بالمماثلة لا تأتى في مسائل هذه المرتبة كمسألة المراطلة ومسألة الصحاح والمكسرة وقال ابن أبي الدم في قول القاضي أبى الطيب بصحة العقد إذا علما أن قيمة المد مثل
(٣٧٩)