رضي الله عنه بمسألة المراطلة التي قال فيها ولو راطل بمائة دينار عتق مراونية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط وبقوله في مختصر البويطي إذا صارفه خمسين قطاعا وخمسين صحاحا بمائة صحاح وبقوله في الاملاء والام الذي تقدم نقله عنه في التمر البردي والعجوة أو اللوز بالصحاني والمشهور عند جمهور الأصحاب البطلان في هذه المرتبة أيضا وإلحاقها بالمرتبة الأولى وقد عرفت قوله في مختصر البويطي وقد قيل يجوز خمسين قطاع وخمسين صحاح بمائة صحاح وهذا القول الظاهر أن المراد منه قول بعض الأئمة المتقدمين كما ذكره في الاملاء وليس بقول الشافعي فلذلك
(٣٦٦)