القاضي أبو الطيب إذا اشترى دنانير بدنانير فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان البيع باطلا وخالفه الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي ونبهت على أن مخالفتهم إنما تتم إذا فرعنا على هذا الوجه مع أنهم في هذا الموضع صرحوا بأنه لا يجوز بيع الجيد والردئ بالجيد والردئ وابن الصباغ قال في ذلك إن الذي يجئ على المذهب ما قاله القاضي أبو الطيب والامر كما قال وهذا الوجه موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في المشهور من مذهبه غير أن أبا حنيفة طرده عند اختلاف الجنس كما
(٣٦٩)