المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧١
والمكسرة لو قسمت لكان فيها قطع كبار وصغار والقيمة تتفاوت في ذلك تفاوتا ظاهرا ثم لم يشترط أحد تساوى صفة القطاع فقد خرجت هذه المسائل على ما ذكرناه أولا فمن راعى التوزيع أفسد البيع ومن تعلق بما ذكرناه حكم بالصحة لتحقق تماثل الجملتين ولأجل هذا الكلام من الإمام قطع الأرعياني (1) على ما حكى عنه في فتاوي النهاية بالصحة وهو المختار لما سنذكره وأشار الغزالي رحمه الله تعالى في الوسيط إلى ترجيحه (وقال) في البسيط إن القياس الصحة قال ولا يزال الناس يتبايعون الدارهم وهي تشتمل على الصحاح والمكسرات والمكسرات منها تشتمل الكبار والصغار وكذلك

(1) كذا بالأصل فحرر
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست