بالعروض قال الربيع وفيه قول آخر أنه لا يجوز أن يشترى شئ فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما أشبهه بذهب ولا ورق لأن في هذه البيعة صرف وبيع لا ندري كم حصة البيع من حصة الصرف والله أعلم * وقال في هذا الباب أيضا وإذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفي القيمة مثل تمر بردى وتمر عجوة بيعا معا بصاعي تمر وصاع من هذا بدرهمين وصاع من هذا بعشرة دراهم وقيمة البردي خمسة أسداس الاثني عشر وقيمة العجوة سدس الاثني عشر فالبردي بخمسة أسداس الاثني عشر والعجوة بسدس الاثني عشر وهكذا لو كان صاع البردي وصاع العجوة بصاعي لون كل واحد منهما بحصته من اللون
(٣١٧)