تأخذ صاع بردى وصاع لون بصاعي صحاني وإنما كرهت هذا من قبل أن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفين فكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فيكون تمر صاع البردى بثلاثة أرباع صاعي الصحاني وذلك صاع ونصف وصاع اللون بربع صاعي الصحاني وذلك نصف صاع صحاني فيكون هذا التمر بالتمر متفاضلا وهكذا * هذا في الذهب والورق وكل ما كان فيه الربا في التفاضل في بعضه على بعض وقال في باب الصرف من الام وإذا كانت الفضة مقرونة بغيرها خاتما فيه فص أو فضه أو حليه السيف أو مصحف أو سكين فلا يشترى شئ من الفضة قل أو كثر بحال لأنها حينئذ فضة بفضة مجهولة القيمة والوزن وهكذا الذهب ولكن إذا كانت الفضة مع سيف اشترى بذهب وإن كان فيه ذهب اشترى بفضة وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا فضة واشترى
(٣١٦)