بالطعام لا شئ مع واحد منهما غيرهما أو يشترى شيئا من غير صنفه ليس معه من صنفه شئ (وقال) في باب (1) في التمر بالتمر ولا خير في أن يكون صاع أحدهما من تمرين مختلفين وصاع الاخر من تمر واحد (وقال) في مختصر المزني ولا خير في مد عجوة ودرهم بمدى عجوة حتى يكون التمر بالتمر مثلا بمثل (وقال) فيه أيضا ولو راطل مائة دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المروانية لم يجز لأني لم أر بين أحد ممن لقيت من أهل العلم اختلافا ان ما جمعته الصفقة من عبد ودار أن الثمن مقسوم على كل واحد منها بقدر قيمته من
(٣٢٠)