حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى ويتناولان الشئ من المسجد. قال: سمعت زيدا بن علي عليهما السلام، يقول: أقل الحيض ثلاثة أيام (2) وأكثره عشرة أيام.
حدثني زيد بن علي عن أبيه (ع م) قال: كن نساؤنا الحيض يتوضأن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن نأمرهن بذلك.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
____________________
(1) قوله: فإن طال ذلك بها من كلام الإمام زيد، أراد ان يبين حكم المستحاضة وهو دخولها المسجد وإن تعمل كلما منعت الحائض منه اه ج.
(2) وفي أمالي أحمد بن عيسى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أنه قال:
أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة.
(2) وفي أمالي أحمد بن عيسى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أنه قال:
أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة.