حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من أوقف (2) دابة في طريق من طريق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا ضرب لسان رجل فصار بعض كلامه يبين وبعضه لا يبين فقضى عليه من الدية بحساب ما استعجم من حروف الهجاء.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى على أربعة اطلعوا على أسد في زبية (3) فسقط رجل منهم فتعلق بآخر
____________________
(1) وكذا الحكم في السفينتين إذا اصطدمتا فانكسرت إحداهما أو غرق من فيها فان ديتهم على أهل السفينة التي بقت وسلم أهلها اه ج.
(2) فرع وكذا لو ترك عقربا أو حية أو كلبا في طريق من طرق المسلمين فإنه يضمن ما أحدثت، والوجه الخبر والتفريع على المسألة وكذا في مفاسح المسلمين حكمها حم الطريق اه. منهاجا. وكذا لو ركض دابة في شارع من شوارع المسلمين ضمن ما جنت اه. منهاجا.
(3) قضى عليه السلام للأول بربع الدية لأنه مات فوقه ثلاثة وللثاني بثلثها لأنه مات فوقه اثنان وللثالث بنصف الدية لأنه مات فوقه واحد وللرابع دية كاملة لأنه لم يمت فوقه أحد. قال في خلاصة المذهب للإمامية
(2) فرع وكذا لو ترك عقربا أو حية أو كلبا في طريق من طرق المسلمين فإنه يضمن ما أحدثت، والوجه الخبر والتفريع على المسألة وكذا في مفاسح المسلمين حكمها حم الطريق اه. منهاجا. وكذا لو ركض دابة في شارع من شوارع المسلمين ضمن ما جنت اه. منهاجا.
(3) قضى عليه السلام للأول بربع الدية لأنه مات فوقه ثلاثة وللثاني بثلثها لأنه مات فوقه اثنان وللثالث بنصف الدية لأنه مات فوقه واحد وللرابع دية كاملة لأنه لم يمت فوقه أحد. قال في خلاصة المذهب للإمامية