حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقال صلى الله عليه وآله هي ميتة (1) وعن أكل ثمن شئ من ذلك وعن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يحاز.
قال أبو خالد رحمه الله فسر لنا زيد بن علي (ع م) عن شرطين في بيع، ان تقول بعتك هذه السلعة على أنها بالنقد بكذا أو بالنسيئة بكذا أو على أنها إلى اجل كذا بكذا والى اجل كذا بكذا أو عن سلف وبيع ان تسلف في الشئ ثم تبيعه قبل ان تقبضه وعن بيع ما ليس ما عندك ان تبيع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى الذي بعتها إياه (وربح ما لم يضمن) ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ويجعل له الآخر بعض (2) ربح وبيع ما لم يقبض ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها (وبيع الملامسة) بيع كان في الجاهلية يتساوم الرجلان
____________________
(1) الضمير يعود إلى الخنازير والمراد انها كالميتة في تحريم بيعها أو انها ميتة إذا ذكيت ومعناه في الشرح.
(2) يعني ان المشتري الآخر جعل للمشتري الأول البائع منه السلعة قبل قبضها ربحا فان هذا الربح لا يطيب للمشتري الأول لأنه ربح سلعة لا يضمنها لعدم قبضها إذ لو تلفت تلفت من مال البائع الأول.
(2) يعني ان المشتري الآخر جعل للمشتري الأول البائع منه السلعة قبل قبضها ربحا فان هذا الربح لا يطيب للمشتري الأول لأنه ربح سلعة لا يضمنها لعدم قبضها إذ لو تلفت تلفت من مال البائع الأول.