قال أبو خالد رحمه الله تعالى فسر لنا زيد بن علي (ع م) المصراة من الإبل والمحفلة (1) من الغنم وهي التي يترك لبنها أياما.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه رجل، فقال يا رسول الله اني أخدع في البيع، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله فيما اشتراه وباع الخيار ثلاثا.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل عهدة الرقيق ثلاثا. قال: وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز (2) الخيار أكثر من ثلاث. وقال الإمام زيد بن علي (ع م) من
____________________
(1) لفظ النهاية: المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها اي جمع، ومنه حديث حليمة فإذا هي حافل اي كثيرة اللبن وحديث موسى وشعيب عليهما السلام فاستنكر أبوهما سرعة صدرهما بغنمهما، حفلا بطانا جمع حافل اي ممتلئات الضروع اه. نهاية.
(2) قال في المنهاج: ان قيل قد ثبت ان خيار الشرط جائز فلا فرق بين طويل المدة وقصيرها إذا كان معلوما، قلت: الفارق الاخبار المتظاهرة في شرط الثلاث فيجب الاقتصار حيث ورد الدليل.
(2) قال في المنهاج: ان قيل قد ثبت ان خيار الشرط جائز فلا فرق بين طويل المدة وقصيرها إذا كان معلوما، قلت: الفارق الاخبار المتظاهرة في شرط الثلاث فيجب الاقتصار حيث ورد الدليل.