وقال
زيد بن علي (ع م) ثلاثة أشياء لا تفطر الصائم القئ الذارع والاحتلام والقبلة، وقال
زيد بن علي (ع م) أكره القبلة للشاب وأرخص فيها للشيخ. وقال
زيد بن علي (ع م) لا تفطر الصائم
الحجامة ولا الكحل وأكره
الحجامة مخافة الضعف. وقال
زيد بن علي (ع م) لا ينبغي للصائم ان يستاك بسواك رطب ولا يبل سواكه ما (1) بينه وبين الظهر. وسألت زيدا بن
علي (ع م) عن الذباب يدخل في حلق الصائم، فقال عليه السلام لا يفطره ذلك. وقال
زيد بن علي (ع م) في الرجل يتمضمض فيدخل الماء في حلقه، قال عليه السلام إن كان في الثلاث لم ينتقض صيامه وإن كان بعد الثلاث انتقض صيامه. وقال
زيد بن علي (ع م) في السعوط والحقنة انهما ينقضان
الصيام. وسألت زيدا بن
علي (ع م) عن المسافر يفطر في السفر، قال (ع م) يفطر في مسيرة ثلاث أو أكثر وان نوى الإقامة عشرا صام.
حدثني
زيد بن علي عن أبيه عن جده عن
علي (ع م) قال:
المستحاضة (2) تقضي
الصوم ولا تقضي
الصلاة.
____________________
حلقه أفطر في الحالتين، والوجه في ذلك أن الوضوء واجب على الخارج والصيام يفسده الداخل اه ج. وهذا داخل غير خارج (1) ما موصولة بمعنى الذي وهي صفة للوقت والتقدير الذي بينه وبين الظهر والضمير في بينه يعود إلى المستاك اه. من شرح المجموع للقاضي حسين السياغي رحمه الله.
(2) قال الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج الجلي