ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن بضع كل واحدة منهما مع عشرة دراهم مهرا للأخرى، بطل أيضا.
ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ولم يعين مهرا، صح النكاحان، ووجب مهر المثل.
ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك، صح النكاحان معا.