لو كن أكثر من أربع حرائر وثنيات، فأسلمن في العدة مع الدخول، وجب عليه أن يختار أربعا، ويفارق البواقي من حين الاختيار، ويعتددن من تلك الحال، فإن امتنع من الاختيار سجنه الحاكم، فإن اختار، وإلا أخرجه وعزره، فإن امتنع أعاده إلى السجن، فإن اختار، وإلا أخرجه ثانيا وعزره، فإن اختار، وإلا أعاده إلى السجن، وهكذا إلى أن يختار، وليس للحاكم أن يختار عنه، ولو جن بعد إسلامه اختار الولي عنه.
5041. الثاني: يجب على الزوج الإنفاق على الجميع إلى أن يختار، فتسقط النفقة على من اختار فراقها، فإن مات قبل الاختيار وتحته ثماني نسوة، وجبت عدة الوفاة على الجميع، فإن كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين، وإن كن آيسات أو صغائر اعتددن بأربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كن من ذوات الأقراء اعتددن بأبعد الأجلين أيضا، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام وثلاثة أقراء، ويوقف سهم الزوجة لهن، فان اصطلحن إما بالتخصيص لبعضهن، أو بالتفضيل له، أو بالمساواة، دفع الثمن إليهن، وان لم يصطلحن، بقى موقوفا، فإن طلبت الأربع فما دون منه شيئا، لم يعطين، وإن طلبت خمس منهن أعطين ربع الثمن مع الولد، وربع الربع مع عدمه، تضعن به ما اصطلحن عليه، وإن طلبت ست أعطين نصفه، وهكذا، ويوقف الباقي، ولا يسقط حق من أخذ مما تخلف، ولو كان فيهن موليا عليها لم يكن للولي أن يأخذ أقل من ثمن الموقوف، لأنه أقل نصيبها مع القسمة.
ولو كن أربع وثنيات وأربع كتابيات، فأسلمت الوثنيات مع إسلامه ثم مات قبل الاختيار، احتمل أن لا يوقف شئ، لأن الإيقاف (1) إنما يكون مع تيقن