مؤبدا، وإن كان قد دخل بالأم خاصة، حرمت البنت مؤبدا، وهل تحرم الأم مؤبدا بمجرد العقد على البنت هنا؟ قال الشيخ: نعم (1).
وإن لم يكن دخل بهما، قال الشيخ: يتخير أيتهما شاء 2، إذ عقد الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار في حال الإسلام، ولهذا لو تزوج عشرا، فاختار منهن أربعا، لم يجب للبواقي مهر ولا نفقة ولا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد، فإذا اختار الأم كان بمنزلة من لم يعقد على البنت، ويحتمل لزوم نكاح البنت، إذ عقد الشرك صحيح، كما لو تزوج أختين، فإنه يختار أيتهما شاء، فيكون صحيحا فيهما، وصحة النكاح في البنت، يقتضي التحريم المؤبد في الأم، واختيار الشيخ هنا لا يجامع اختياره في الثالث.
ولو كانت الأم والبنت أمتين له، فإن كان وطئهما حرمتا معا أبدا، وإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى كذلك، وإن لم يكن وطئ شيئا منهما تخير.
5031. السادس: لو أسلم عن أختين، تخير أيتهما شاء، وخلى سبيل الأخرى، سواء دخل بهما أولا، وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجز العمة والخالة نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت، ولو أجازتا صح نكاح الجميع، وكذا لو أسلم عن حرة وأمة.
5032. السابع: لو أسلم الحر عن أكثر من أمتين زوجات، تخير اثنتين منهن، ترتب عقدهن أو اتفق، وسواء دخل بهن أو لا، وسواء كان واجدا للطول أو لا، ولو أسلم عن حرة وثلاث إماء، فان أسلمن معه، ثبت نكاح الحرة،