ويجوز للذمي أن يتزوج بحربية من أهل الكتاب وغيرهم، أما المسلم فلا يحل له ذلك ولا بالذميات من أهل الكتاب.
5062. الرابع: لا يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكفار، وإن كانوا أهل كتاب، ولا نكاح نسائهم، وكذا المتولد من الحربي وأهل الذمة (1) قال الشيخ: وفي أصحابنا من أجاز نكاح أهل الذمة وأكل ذبائحهم 2.
والولد يتبع المسلم من أبويه في الإسلام، وفي الإقرار بالحرية يتبع الأب إذا كان بين مشركين مختلفين، قال بعض الجمهور: ويتبع الأم في الحرية والرق.
5063. الخامس: إذا ترافع الكفار إلى الحاكم، تخير بين الحكم بينهم، وبين دفعهم إلى أهل نحلتهم، سواء كانوا حربيين، أو مستأمنين، أو أهل ذمة، أو كان أحد الخصمين من جنس من هذه، والآخر من الآخر، ولا يجب على الحاكم الحكم بينهم، وإن كانوا أهل ذمة، ولا يجب على الحاكم إعداء الخصم إن استعداه على خصمه.
ولا يجب على الخصم إذا استدعاه الحاكم الترافع إليه، لأنه إذا لم يجب على الحاكم الحكم، لا يلزم الخصم أن يرتفع إليه.
5064. السادس: إذا حكم الحاكم بين الكفار، وجب أن يحكم بما يقتضيه شرعنا، فإذا أراد المشرك ابتداء نكاح مشركة عنده، عقده لهما كما يعقده للمسلمين، وإجبار المنكوحة وعدمه كما في المسلمين، وإن أراد استدامته، حكم بصحته إن كان يسوغ له ابتداؤه عليها بعد أن يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحا لازما.