والأقرب عندي أن الثانية محرمة دون الأولى، لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية، ولو أخرج الأولى من ملكه، حلت الثانية، ولا حد عليه على التقادير، ولو كان له أمتان أختان فوطأ إحداهما، حرمت الأخرى، وإن كاتب الموطوءة، حلت له الأخرى، فإن فسخ الكتابة للعجز قبل وطء الأخرى، كان مخيرا بين الأمتين.
4998. الخامس: إذا تزوج امرأة جاز له شراء أختها لا وطئها بملك اليمين، سواء كان شراؤها متقدما على النكاح، أو متأخرا، ولو كانت له أمة يطؤها بملك اليمين، جاز له أن يتزوج بأختها، فتحرم عليه الأمة ما دامت الثانية في حبالته، وتحل له المنكوحة وإن لم يحرم التي وطئها ببيع أو شبهه (1).
ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له (2) وروي أن تركه أفضل (3) وكذا يجوز للسيد أن يتزوج بأختي عبده إذا كانت إحداهما أخته من أبيه والأخرى من أمه.
ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها، (4) أو وليدته إذا لم تكن امها، وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيره، ويحل أن يزوج الرجل