وله أن يدخل العمة والخالة على بنت الأخ أو بنت الأخت، ولا يعتبر رضا المدخول عليها.
4995. الثاني: تحرم حليلة الابن، وهي منكوحته بالعقد، أو الملك، أو الإباحة، تحريما مؤبدا، ولو عقد الابن ولم يدخل حرمت أيضا مؤبدا على الأب، وكذا تحرم منكوحة الأب على الولد، سواء كانت منكوحة بالعقد، أو الملك، أو الإباحة، تحريما مؤبدا، وسواء كانت المعقود عليها مدخولا بها أو لا.
ولا فرق بين الأب الحقيقي والمجازي، وكذا في طرف الولد، فتحرم على الولد منكوحة الجد لأبيه أو لأمه وإن علا، وعلى الأب منكوحة ابن ابنه أو ابن بنته وإن نزل، وسواء كان أب النسب أو الرضاع، وكذا الولد ولا تحرم أم منكوحة أحدهما على الآخر، وإن علت، ولا بناتها وإن نزلن.
نعم يكره للرجل أن يتزوج ابنه بنت امرأته المدخول بها إذا كان قد رزقت بعد مفارقتها له، ولو كانت ولادتها متقدمة على نكاح الأم لم يكن مكروها.
4996. الثالث: لا تحرم مملوكة الأب على الابن مؤبدا بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب بذلك، ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر تحريما مؤبدا، ولا يجوز للولد أن ينكح مملوكة أبيه إلا بالإذن أو الملك، فإن فعل من غير شبهة كان زانيا، وعليه الحد والمهر مع الإكراه، وفي المطاوعة إشكال، وقوى الشيخ (رحمه الله) سقوطه، لعموم النهي عن مهر البغي (1) ولو حملت فالولد مملوك للمولى لا ينعتق عليه، ولو كان بشبهة 2 سقط الحد، فإن حملت من الشبهة عتق على الأب، ولا قيمة على الابن، وأما المهر فكما تقدم، ولا تصير