وقيل: يقع باطلا (1) وكذا لو تزوج اثنتين عقيب طلاق الرابعة أو موتها، ولو رتب ثبت عقد الأولى خاصة.
ولو تزوج خمسا في عقد واحد، فالأقرب البطلان مع احتمال التخيير، ويجوز له أن يعقد بالمتعة على من شاء من غير حصر في أربع، وإن كان الأفضل أن لا يتجاوزهن، وكذا يجمع بين أي عدد كان في الوطء بملك اليمين.
5013. الخامس: لا يجوز للحر أن يعقد من الإماء دائما على أكثر من أمتين، ويجوز أن يعقد منقطعا على أكثر من اثنتين.
ويجوز للحر أن يجمع في الدائم بين حرتين وأمتين، وبين ثلاث حرائر وأمة، ولا يجوز له أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمتين، ولا بين أربع حرائر وأمة، ولا بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهن حرة، ولا فرق في الإماء بين القن، وأمهات الأولاد، والمكاتبات المشروطة، والمطلقات اللواتي لم يؤدين شيئا.
أما المطلقة إذا أدت شيئا، ومن انعتق بعضها، ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهن إشكال، أقربه التحريم، تغليبا لجانب الحرمة، ويجوز أن يعقد على الإماء أي عدد شاء في المتعة وكذا ينكح بملك اليمين ما شاء، وكذا الإباحة.
5014. السادس: لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرتين غبطة، ويجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك، وعلى حرة وأمتين، ولا يجوز له العقد على حرة وثلاث إماء، ولا على حرتين وأمة، ولا حصر في المنقطع والتحليل في الحرائر والإماء كالحر، ولو انعتق بعض الأمة فهي كالحرة بالنسبة إليه، تغليبا للحرمة، وإن ألحقناها بالأمة في الحر للعلة.