أشجارا معلومة وللآخر أخرى، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية، أو يشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنه تبقى بقية.
مسألة 1 - لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، وفي صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان، أقواهما الصحة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة ولو كيفية، وفي غيره محل إشكال، كما أن الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف محل إشكال.
مسألة 2 - لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه، نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها كالتوت الذكر والحناء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها.
مسألة 3 - تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد.
مسألة 4 - لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض ولكن احتاجت إلى أعمال أخر فالأقرب الصحة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر، كانت الزيادة عينية أو كيفية، وفي غيرها تشكل الصحة، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 5 - أو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخيل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا، لكن إذا علما بمقدار كل نوع من الأنواع، كما أن العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصة متحدة.
مسألة 6 - من المعلوم أن ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار