وللعامل عليه أجرة، مثل علمه بالفساد شرعا، نعم لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحق الأجرة حتى مع جهله بالفساد.
مسألة 11 - يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصته إلى وارثه، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب.
مسألة 12 - المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أولا، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه، فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض، فإن تراضيا على الابقاء بالأجرة أولا معها فذاك، وإلا فلمالك الأرض الأمر بالقلع، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع، كما أن للغارس قلعه، وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالابقاء ولو بلا أجرة.
مسألة 13 - بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل إلى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الأصول، إما بشرائها بالشركة ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما، ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول مثلا إن كانت من أحدهما، ويجعل العوض إذا كانت لصاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا إلى تلك المدة، وإذا كانت من الغارس