مسألة 2 - الظاهر إمكان جريان قسمة الرد في جميع صور الشركة مما يمكن فيها التقسيم حتى فيما إذا كانت في جنس واحد من المثليات، بأن بقسم متفاضلا ويضم إلى الناقص دراهم مثلا تجبر نقصه ويساوي مع الزائد قيمة، وكذا إذا كانت في ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الآخرين بأن يجعل غالي قيمة مع أحد الآخرين سهما وضم إلى السهم الآخر ما يساويهما قيمة وهكذا، وأما قسمة التعديل فقد لا تتأتى في بعض الصور كالمثال الأول، كما أن قسمة الافراز قد لا تتأتى كالمثال الثاني، وقد تتأتى الأقسام الثلاثة كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم ووزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر فإذا قسم كل منها بانفرادها كانت قسمة إفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحمص سهما كانت قسمة تعديل، وإن جعل الحمص مع الشعير سهما والحنطة مع خمسة دراهم سهما كانت قسمة الرد، ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي إلا قسمة الرد مع امكان غيرها، فإن في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم، نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.
مسألة 3 - لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء فقسمت ثلاثة أقسام معدلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما صح.
مسألة 4 - لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع ولم يجبر عليها، وتسمى هذه قسمة تراض، ون لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع وتسمى قسمة اجبار، فإن كان المال لا يمكن فيه إلا قسمة الافراز أو التعديل فلا اشكال، وأما فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة