والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو التيمم ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف من لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 12 - لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها القضاء، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط وأداء ركعة، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 13 - لو ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط فتركت فبان السعة وجب القضاء.
مسألة 14 - لو طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر، وسقط عنها الظهر أداء وقضاء، ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، وإن تركتهما يجب قضاؤهما وأما العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقل من مقدار أربع ركعات في الحضر أو في السفر يجب عليها خصوص العشاء، وسقط عنها المغرب أداء وقضاء.
مسألة 15 - لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثم تبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية صحت ولا شئ عليها، وكذا لو أنت بالثانية فتبين الضيق: ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية، وإن قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب اتيان الأولى بعدها، وإن