مسألة 3 - تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته، بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى فلا يجوز بدونه، نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى، وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة، ولو كان الولي قاصرا أو غائبا لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي، والإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
مسألة 4 - المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من يرثه بنسب أو سبب، ويترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الأولى مقدمون على الثانية، وهي على الثالثة، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط الاستئذان من المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي، وأما في نفس الطبقات فتقدم الرجال على النساء لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهن أيضا، والبالغون مقدمون على غيرهم، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين أولى ممن تقرب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة على وجه، وإن لا يخلو من تأمل، وهم على أولادهم، وفي الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما.
مسألة 5 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها دائمة كانت أو منقطعة، على إشكال في الأخيرة.
مسألة 6 - لو أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي فالأحوط الاستئذان منه ومن الولي.