وهكذا، بل لو انقطع وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.
مسألة 3 - يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها، نعم لو توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.
مسألة 4 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفظ والشد أعادت الصلاة، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضا، نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ فلا بأس.
مسألة 5 - لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال، فلا يجب إعادتها، وأما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة تعمل عمل الأعلى، وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها، فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، فلو تبدلت القليلة بالمتوسط ة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلة، فتغتسل غسلا واحدا للظهرين في الصورة الأولى، وغسلين لهما وللعشاءين في الثانية، بخلاف ما لو تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنه تغتسل لها، بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء، حتى لو تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد