من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أسود، ولو كان ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة فالغاؤها مطلقا وصيرورتها فاقدة التميز محل إشكال، ولا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأول مثلا في المثال، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها.
وإن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميز، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل سبعة من كل شهر حيضا والبقية استحاضة، وإن كانت لها أقارب من أم وأخت وخالة وعمة وغيرهن مع اتفاقهن في العادة والعلم بحالهن ترجع المبتدأة إليهن فتأخذ بها، وأما من لم تستقر لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت فلا تترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهن أقل من سبعة أو أكثر بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة.
مسألة 20 - الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز التحيض في أول رؤية الدم، فمع فقد الأقارب بما ذكر في المسألة السابقة تحيضت سبعة، ومع وجودهن لا يبعد وجوب جعله بمقدارهن عددا، وعلى أي حال لو استمر الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأول من أوله جعلتها في الشهور التالية أيضا في أولها، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا.
مسألة 21 - ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها، وأما في العدد فإن كان لها تميز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه، وإلا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط