ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.
مسألة 1 - لا فرق في حرمة الوطئ بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة.
مسألة 2 - إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية بل وقبل غسل فرجها، وإن كان الأحوط اجتنابه قبله.
ومنها ترتب الكفارة على وطئها على الأحوط، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، وإنما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضا، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.
مسألة 3 - المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، أو سبعة فيوما وثلث، وهكذا.
مسألة 4 - لو وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا كفارة عليه.
مسألة 5 - لو اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ففي ثبوت الكفارة إشكال، والأحوط ذلك.
مسألة 6 - يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.
مسألة 7 - تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فلا بأس باعطائها لمسكين واحد أيضا.
مسألة 8 - تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرر في وقت واحد مع تخلل التكفير، وأما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك.