الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.
مسألة 18 - المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء بادخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثم إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين، وإن خرجت متلطخة ولو بالصفرة صبرن حتى النقاء أو مضي عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
وذات العادة التي عادتها أقل من عشرة إن انقطع عنها الدم ظاهرا استبرأت فإن نقيت اغتسلت وصلت، وإلا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة وانقطع عليها بالمرة اغتسلت وصلت، وكذلك لو انقطع الدم ظاهرا على العادة فاستبرأت فرأتها نقية، ولو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة استحبابا على الأقوى ولو كان بصفة الحيض، والأحوط وجوبه في يوم واحد، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، فحينئذ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكل حيضا وسيأتي حكم المتجاوز.
مسألة 19 - لو تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كان لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضا وإن لم يكن بصفاته، والبقية استحاضة وإن كان بصفاته، ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا بأن كانت مبتدأة أو مضطربة وقتا وعددا أو ناسية كذلك فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التميز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أزيد