رأت ثلاثة أيام فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة.
مسألة 9 - الأقوى اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة، فلا يكفي كونها في ضمن العشرة، كأن رأت يوما أو يومين وانقطع ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفا، فلا يضر الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أن الظاهر كفاية التلفيق في الأيام، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع.
مسألة 10 - المراد باليوم النهار، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى عند من لم يعتبر التوالي، نعم بناء على اعتباره كما هو الأقوى يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل، أو عند التلفيق كالمثال المتقدم.
مسألة 11 - الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والثانية إما مبتدأة وهي التي لم تر حيضا قط، وإما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم يستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها، وتصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية، ولما كان تحقق العادة الوقتية فقط بل العددية فقط بالمرتين لا يخلو من شوب إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط.
مسألة 12 - لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة، كما أنه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها، وفي زوالها بتكرره على خلافها لا على