مسألة 2 - لو دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل؟
يقول: اغتسل فغسله صحيح، وقد وقع غسله مع النية، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل؟ بقي متحيرا بطل غسله، بل لم يقع منه أصلا.
مسألة 3 - لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا؟ بنى على العدم، وأما لو علم أنه اغتسل ولكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
الثاني غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها حتى الثقبة التي في الأذن والأنف للقرط أو الحلقة، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر، والأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن.
مسألة 4 - يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يعد من توابع الجسد، والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقا.
الثالث الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماسي الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنية، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازا، والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس، ومنه العنق مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة، ثم تمام النصف الأيمن مدخلا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدمة، والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدمة، ثم تمام النصف الأيسر مدخلا لبعض الأيمن والعنق معه مقدمة، والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض