وطواف النساء، وركعتيه.
مسألة 1 - كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلا في النية، فتجب هاهنا نية ما يأتي به.
مسألة 2 - يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الاتيان بها حتى آخر يوم منه.
مسألة 3 - لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا، ويجوز التقديم لطوائف:
الأولى النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر.
الثانية الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.
الثالثة المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.
مسألة 4 - لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط، وأما الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلة يجزيهم الأعمال المتقدمة، وإلا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فانكشف خلافه.
مسألة 5 - مواطن التحلل ثلاثة: الأول عقيب الحلق أو التقصير فيحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد ظاهرا وإن حرم لاحترام