الأول إدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجه من هذه الناحية.
الثاني عدم إدراك الاختيار والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.
الثالث درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك اختياري المشعر عمدا بطل، وإلا صح.
الرابع درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة فإن ترك اختياري عرفة عمدا بطل وإلا صح.
الخامس درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صح، وإلا بطل على الأحوط.
السادس درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الأقوى، وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه، وإن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الأحوط، كما أن الأحوط ذلك في غير العمد أيضا السابع درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل، وإلا فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط الحج من قابل لو استطاع فيه.
الثامن درك اختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمدا بطل