حتى يحصل الترتيب ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
مسألة 8 - لو نسي رمى الجمار الثلاث ودخل مكة فإن تذكر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكر بعدها أو أخر عمدا إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه إما بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط.
مسألة 9 - المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، والأولى مع الامكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الامكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة ولو استنابه مع اليأس، وإلا تجب على الأحوط.
مسألة 10 - لو يئس غير المعذور كوليه مثلا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
مسألة 11 - لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد