بذلك، وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شئ حتى النساء.
مسألة 3 - لو دخل باحرام العمرة مكة المعظمة ومنعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مر، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم.
مسألة 4 - لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكة أو لاتيان النسك ما يتمكن من أدائه يجب إلا أن يكون حرجا، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه فالظاهر أنه بحكم المصدود.
مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة غير ما صد عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الاحرام ويجب الذهاب إلى الحج، فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود، بل لا بد من الإدامة، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
مسألة 6 - يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريهما ولا اضطرار يهما، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكة أو أحدهما ولم يتمكن من الاستنابة، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به لا صد، وصح حجه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل.
مسألة 7 - المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعا في العام القابل يجب عليه الحج، ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الاسلام مسألة 8 - المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد.