يدي الإمام.
ومنها ما ذكره الأصحاب من أن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز والبهائم، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ليكثروا من الضجيج والبكاء، ويكون سببا لدر الرحمة، ويمنعون خروج الكفار كأهل الذمة وغيرهم معهم.
مسألة 1 - الأولى إيقاعها وقت صلاة العيد وإن لا يبعد عدم توقيتها بوقت.
مسألة 2 - لا أذان ولا إقامة لها، بل يقول المؤذن بلا عنهما: " الصلاة " ثلاث مرات.
مسألة 3 - إذا فرغ الإمام من الصلاة حول رداءه استحبابا بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، وصعد المنبر، واستقبل القبلة، وكبر مأة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم التفت إلى الناس عن يمينه فسبح الله مأة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم التفت إلى الناس عن يساره فهلل الله مأة تهليلة رافعا بها صوته، ثم استقبل الناس فحمد الله مأة تحميدة، ولا بأس برفع الصوت فيها أيضا، كما لا بأس بمتابعة المأمومين الإمام في الأذكار، بل وفي رفع الصوت، ولعله أجلب للرحمة وأرجى لتحصيل المقصود، ثم يرفع الإمام يديه ويدعو ويدعو الناس ويبالغون في الدعاء والتضرع والاستعطاف والابتهال إليه تعالى، ولا بأس أن يؤمن الناس على دعاء الإمام، ثم يخطب الإمام ويبالغ في التضرع والاستعطاف، والأولى اختيار بعض ما ورد عن المعصومين عليهم السلام، كالواردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مما أولها " الحمد لله سابق النعم... الخ " والأولى أن يخطب فيها خطبتين كما في العيدين، ويأتي بالثانية رجاء.
مسألة 4 - كما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار تجوز عند جفاف