الثاني - الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة، وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الإذن الموظف، وقد يطلق عليه الأذان الثالث، ولعله باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة، أو ثالث الأذان للاعلام والأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر، والظاهر أنه غير الأذان للعصر.
الثالث - لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا مما لا تجب الجمعة فيها تعيينا.
الرابع - لو لم يتمكن المأموم لزحام ونحوه من السجود مع الإمام في الركعة الأولى التي أدرك ركوعها معه فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحت جمعته، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع بل اقتصر على متابعته في السجدتين، ونوى بهما للأولى، فيكمل له ركعة مع الإمام ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه، وقد تمت صلاته، وإن نوى بهما الثانية قيل يحذفهما ويسجد للأولى ويأتي بالركعة الثانية وصحت صلاته، وهو مروي، قيل تبطل الصلاة، ويحتمل جعلهما للأولى إذا كانت نيته للثانية لغفلة أو جهل وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأول، والمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الاتمام بحذفهما والسجدة للأولى والآتيان بالظهر، وكذا لو نوى بهما التبعية للإمام.
الخامس - صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويستحب فيها الجهر بالقراءة، وقراءة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، وفيها قنوتان أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى وثانيهما بعد ركوع الثانية، وقد مر بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها، ثم إن أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشك والسهو وغيرها ما تقدمت في كتاب الطهارة والصلاة.