ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلا في الفم ليذوب وينزل شيئا فشيئا وإن لم يكن ماحيا للصورة ولا مفوتا للموالاة، ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة إلا الالتفات في النافلة مع اتيانها حال المشي، وفي غيرها الأحوط الابطال، وإلا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة، والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل ودون شرب غيره وإن قل زمانه، كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل، ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها، وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشانا فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.
تاسعها تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إلا مع التقية، فلا بأس به كالساهي.
عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض، والأوليين منها على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
حادي عشرها زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا وعمدا إن كان غيره.
مسألة 11 - يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلا فالأحوط الاجتناب عنه، والتأوه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدم، والعبث وفرقعة