القضاء مع عدم احتراق جميع القرص، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الصورة الثانية، بل لا يترك فيها.
مسألة 9 - صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات فيكون المجموع عشرة، وتفصيله بأن يحرم مع النية كما في الفريضة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا، ثم يتشهد ويسلم، ولا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع أو متغايرة، ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متصلا بما قرأه منها أولا، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة ثم يركع الخامس، ثم يسجد، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة، ويجوز الاتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتية في الأولى وبغيرها، ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة، كما أنه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا تشرع الفاتحة إلا مرة واحدة في القيام الأول، إلا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا فإنه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها، وهكذا كلما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه، بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنه يقرأ