وأما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، وعلى القول بالاخطار لا تضر، وزيادة غير الأركان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي.
مسألة 2 - من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلا بعد تجاوز محله فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا صحت وعلى سجود السهو على تفصيل يأتي في محله، وقضاء الجزء المنسي بعد الفراغ منها إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، ولا يقضى من الأجزاء المنسية غيرهما، ولو ذكره في محله تداركه وإن كان ركنا، وأعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده، والمراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده، أو كون محل اتيان المنسي فعلا خاصا وقد جاوز محل ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، فمن نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وتذكر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الأولى فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسي وما هو مترتب عليه، ويعيد الصلاة بعد إتمامها، ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع تدارك ما نسيه وأعاد ما هو مترتب عليه، ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر وذكر قبل الركوع فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية، نعم لو نسي الجهر أو الاخفات في القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، وإن كان الأحوط التدارك سيما إذا تذكر في الأثناء، فإنه لا ينبغي له ترك الاحتياط بالاتيان بقصد القربة المطلقة، ومن نسي